وإن تصادقا عليه واختلفا في قبضه قبل الدخول؛ صدقت مع يمينها، [أو] (١) بعد الدخول؛ صدق الزوج مع يمينه.
قال القاضي إسماعيل [بن إسحاق] (٢) وغيره من شيوخنا: إنما قال مالك ذلك بالمدينة، لأن عادتهم [جرت بدفع الصداق] (٣) قبل الدخول، فأما في سائر الأمصار؛ فتصدق مع يمينها قبل الدخول وبعده، [لأن الزوج أقر] (٤) بالصداق؛ [وادعى البراءة] (٥)، [والمرأة مدعى عليها] (٦)؛ فالقول قولها مع يمينها) (٧).