Skip to content

شرح التفريع كتاب النكاح باب ما يسقط الصداق

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٧٨

وإن تصادقا عليه واختلفا في قبضه قبل الدخول؛ صدقت مع يمينها، [أو] (١) بعد الدخول؛ صدق الزوج مع يمينه.

قال القاضي إسماعيل [بن إسحاق] (٢) وغيره من شيوخنا: إنما قال مالك ذلك بالمدينة، لأن عادتهم [جرت بدفع الصداق] (٣) قبل الدخول، فأما في سائر الأمصار؛ فتصدق مع يمينها قبل الدخول وبعده، [لأن الزوج أقر] (٤) بالصداق؛ [وادعى البراءة] (٥)، [والمرأة مدعى عليها] (٦)؛ فالقول قولها مع يمينها) (٧).

* ت: أصله قوله ﵇: (إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، فَالقَولُ قَولُ البَائِعِ، وَيَتَرَادَّانِ) (٨)، وقوله ﵇: (البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) (٩).

واختلافهما خمسة أقسام (١٠): قدره؛ وجنسه؛ وقبضه؛ وهل تسمية أو