شرح التفريع
فسألته فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم (١).
وفي «البخاري» (٢): قال عمر ﵁: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما (٣)، ولم يخصص.
وقياساً على المسح على الجبائر؛ يجوز المسح عليها في السفر والحضر (٤).
وفي «مسلم»: عن حذيفة: خرجت أنا ورسول الله ﷺ نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم، قال: ومسح على خفيه (٥).
والسباطة: المزبلة، وغالبها في الحضر؛ لا سيما وقد قال: سباطة قوم، فأضافها لقوم مخصوصين.
ولو كانت في الفلوات؛ لبعد ذلك.
واختلف؛ لم ترك الجلوس؟
فقيل: لوجع كان به، أو لنجاسة كانت في السباطة رطبة رخوة يخشاها، أو لوجع بمأبضه، [والمأبض] (٦) باطن الركبة، والعرب تستعفى من وجع الصلب بالبول قائماً، حتى قال بعضهم: بولة في الحمام قائماً خير من فصدة (٧).