Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب جواز المسح على الخفين

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢٢٧

فسألته فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم (١).

وفي «البخاري» (٢): قال عمر ﵁: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما (٣)، ولم يخصص.

وقياساً على المسح على الجبائر؛ يجوز المسح عليها في السفر والحضر (٤).

وفي «مسلم»: عن حذيفة: خرجت أنا ورسول الله ﷺ نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم، قال: ومسح على خفيه (٥).

والسباطة: المزبلة، وغالبها في الحضر؛ لا سيما وقد قال: سباطة قوم، فأضافها لقوم مخصوصين.

ولو كانت في الفلوات؛ لبعد ذلك.

واختلف؛ لم ترك الجلوس؟

فقيل: لوجع كان به، أو لنجاسة كانت في السباطة رطبة رخوة يخشاها، أو لوجع بمأبضه، [والمأبض] (٦) باطن الركبة، والعرب تستعفى من وجع الصلب بالبول قائماً، حتى قال بعضهم: بولة في الحمام قائماً خير من فصدة (٧).