Skip to content

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٤/ ٤٩٣

لها ولا عمل في يديها).

لأن الرجل يقدر على التكسب [ويُتوقع] (١) من الأمة التكسب بفرجها.

ت: قال ابن القاسم: يكاتب الصغير الذي لا صنعة له.

ومنعَهُ سحنون وأشهب؛ لقول [عثمان] (٢) ﵁: «لا تكلفوا الصغير الكسب؛ فإنكم متى كلفتموه سرق»، إلا أن تفوت الكتابة بالأداء وبيده مال، فيؤخذ منه؛ لئلا يُتلِفَه ويرجع رقيقا.

ص: (لا بأس بالكتابة على نجم واحدٍ ونجوم عِدَّةٍ، والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته، إن أداه عَتَق، وإن عجز عنه رَقَّ).

ت: المكاتبة معاوضة، فيجوز أجَل واحد، وليس في الحالة نص عن مالك، والمحققون منا يجيزونها؛ قياساً على بيع العبد من نفسه، ولأنَّ [الأجل حق] (٣) العبد، وهو لو رضِيَ بتعجيل النجم سقط الأجل.

وفي النسائي: قال رسول الله ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (٤).

وقاله علي وزيد بن ثابت وابن عمر، ولأنه عَتَقَ نصفه فلا يحصل قبل تلك الصفة، كالأجل.