Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ١٧٥

فدل على عدم الاندراج (١).

وكذلك نقل اللخمي عن ابن سحنون؛ قال: الوضوء من الريح والبول بالسنة (٢).

وقال غيره: بالقرآن (٣).

قال اللخمي: وهو غير صحيح؛ لأن العرب لم تكن تستتر له، تأتي هكذا لما كان لهما (٤).

قال بعض أصحابنا: لكن الحاجة لا تكون غالباً [إلا] (٥) وهما معها، وإذا [ … ] (٦) أنه جاء في لفظ الآية بكناية واحدة.

واحترز بالمعتاد عن الحصى، والدود، والدم، ونحوها.

وتندرج في المعتاد المذي، والودي، والريح.

قال ابن بشير: زاد بعض الأشياخ: الصوت (٧).

وما أظنه يكون [بغير ريح] (٨).