Skip to content

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح باب اللطائف مفحمة

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٧٥٥

أو: تسعة (١) عشر جزءًا؟ وهو قول ابن خيران، ويُقسم عندهما بالنسبة، وقد تحكّما، ولزمهما أيضاً (٢) ما لزم المزني (٣) من إفراز (٤) الأرش عن الجناية.

فكلُّ قول يَدخُلُه إشكال كما اعترف به الأذكياء، منهم الغزالي، وأوضحته في «الطبقات» (٥).

ونظيرها مسألة الساقط على جريح يقتله إن استمر، ويقتل غيره إن لم يستمر، وقد قيل: لا حكم الله فيها (٦).

مستثناة من قولهم: «لا يجب المسمى في العقود الفاسدة»:

لا تجوز مصالحة الكافر على مال لدخول مكة، فإن وقع أُخرج وثبت المسمى، بخلاف الإجارة الفاسدة؛ لأنه استوفى العِوَض، ولا أجرة (٧) لمثله.

بل (٨) واستثنى (٩) الماوردي والروياني من قولهم: «متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يُعدل إلى أصعبها» = مَنْ وَجَدَ زانيًا بامرأته فله دفعه بالقتل وإن اندفع بدونه، قالا: «لأنه في كل لحظةٍ مُواقِع لزنا، لا يُستدرك بالأناة (١٠).