Skip to content

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح باب الخلاف المرسل الحوالة

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٤٣٠

المذهب». وتبعه النووي وقال: «الأظهر» (١).

والمراد: أن ظاهر المذهب أنَّ الإبراء عن المجهول لا يصح، لا أنَّ الإبراء تمليك، كما نبه عليه الوالد، فليس لهما في أنَّ الإبراء إسقاط أو تمليك ترجيح.

مسألة: وأنه إذا كان له دين على اثنين، فقال: "أبرأتُ أحدكما "؛ لم يصح، وإن قلنا: الإبراء إسقاط، قال: «لأنَّ الإبهام كالجهالة».

ولو قال قائل: إنَّ هذا مما خالف الشيخ الإمام فيه الشيخين لأصاب؛ لأنهما قالا بصحته على القول بالإسقاط، غير أنا ذكرناه في هذا الباب؛ لكونه فرعاً لخلاف مرسل.

الحوالة

مسألة: وأنَّ من له على رجلين ألف بالسويَّة، وكل منهما ضامن لصاحبه، فأحال عليهما؛ صح، سواء أطلق أم شَرَط مطالبة أيهما شاء.