ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
Printed page ٦٦٢
بقيمته، وإن قلنا: المستقرض يردُّ المثل؛ لأنَّ القرض مبني على الإرفاق، والشفعة ملحقة بالإتلافات (١).
الرهن
ذكر في (باب الظهار (٢)) أنه يُشبه أن يجيء في الاستمتاع بالجارية المرهونة خلاف (٣)
الحجر
مسألة (٤): ذكر في (باب الأطعمة) أنه يجوز للولي بيع مال المحجور عليه للمضطر نسيئة (٥).
مسألة (٦): وقال في «باب (٧) التفليس»: «إنَّ ولي الطفل إذا وجد ما اشتراه له معيبًا، ولكن الغبطة في إبقائه؛ لا يردُّه، ولا يثبتُ الأرش في هذه الصورة»، وموضعه «باب الحجر» (٨).
الوكالة
وقال في «باب الوكالة» فيمن أباح الطعام لغيره: «إنه لا يرتد برد المباح