ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
و «الصداق» و «العتق» (١).
مسألة: وقال في «كتاب الكتابة»: «إنَّ الحمل يتبع الأمَّ في البيع، حتى لو وضعت ولداً وفي بطنها آخر؛ فالولد الثاني مبيع معها وإن كان الأول للبائع، كذا ذكره في «التهذيب»، وحكى الصيدلاني ما يقتضي خلافه» (٢).
قلت: والمسألة عظيمةُ الخَطْب، طويلة الذيل، ذكرها الإمام في آخر «النهاية»، والروياني في «الكتابة»، والبغوي استطراداً، فتبعهم (٣) الرافعي، وقد بسطت الكلام عليها في موضع آخر (٤).
العبد المأذون
ذكر في «كتاب التفليس» أنه لو باع شيئاً بغير إذن مولاه، وفرَّعنا على صحة البيع؛ تعلق الثمن بذمته، يُتَّبع به بعد العتق، وفي ثبوت الخيار للبائع (٥) أوجه، ثالثها: الأصحُّ يثبت إن لم يكن عالماً (٦).
القرض
نقل في «الشُّفْعة» عن صاحب «التتمة»: أنه إذا استقرض شيئاً أخذه الشفيع