* مسألة (١): وأنه ليس لأحد أن يحمي بعد رسول الله ﷺ غير الخليفة إلا بإذن الخليفة، والشيخان صحّحا إلحاق الولاة بالخليفة (٢).
*مسألة: وأنَّ الطريقة القاطعة بأنه لا يجوز تغيير ما حماه رسول الله ﷺ هي المختارة (٣)، وحكى صاحب «الرونق» قولاً صححه أنه لا يجوز تغيير ما حماه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ﵃، قال الشيخ الإمام: «وهو غريب مليح».
*مسألة: وأنَّ الأرض التي كانت معمورة عمارة جاهلية لا تملك بالإحياء، بل هي مال ضائع، وهو قول أبي إسحاق، وقال جماعة آخرهم ابن الرفعة: «إنه المذهب» (٤).