ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
Printed page ٤٠٦
الحج
* مسألة (١): وأنَّ المُحرِم يُستحبُّ له إذا توضأ أن يخلل لحيته ما لم يخف خوفًا قريبًا من تساقط الشعر، وأطلق المتولي عدم التخليل (٢).
*مسألة: وأنه لا يُقضى الحج من تركة من مات مرتدًّا، وهو أحد احتمالين حكاهما عن الروياني في «شرح المنهاج» من غير ترجيح، ثم رجح في «الحلبيات» ما ذكرناه (٣).
*مسألة: وأنه لو نفر في يوم النفر الأول قبل أن يرمي، ولم يتذكر إلا في الثالث قبل غروب شمسه = وجب العود ما لم تنقض أيام التشريق، قال: «هذا هو الذي يستقيم على المذهب، وحكى الماوردي أربعة أقوال غيره» (٤).