Skip to content

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله- الرهن

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٢٥٢

صاحب «البحر» (١).

*مسألة: وأنَّ السلَّمَ يصح في بطيخة واحدة، أو سفرجلة واحدة.

القرض

* مسألة: قال: «وقول النووي في «شرح مسلم» (٢): إنَّ الخنثى كالمرأة في استقراض الجارية = فيه نظر»» (٣).

الرهن

* مسألة: وأنَّ موت الراهن قبل القبض مُبطل للرهن.

*مسألة: وأنه إذا جنى المرهون ففداه المرتهن، وشرط كونه مرهونا بالدين والفداء؛ فهو على القولين في رهن المرهون عند المرتهن بدين آخر، حتى يكون الأصح المنع، والأظهر في «الرافعي» - وهو المذهب في «الروضة» (٤) - الصحة، وأنَّ هذا يُستثنى من محل القولين.

*مسألة: وأنه لا يجوز رهن الثمر على رؤوس الشجر، ولا الزرع وهو قائم إذا كان بغير شرط القطع، ذكره في «شرح المهذب»، وفي كتاب «نورالربيع» وغيرهما من مصنفاته.