Skip to content

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح باب الخلاف المرسل الموات

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٤٤٢

صرح صاحب «التتمة» أيضاً، بل إن شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما، والغزالي قال بعد اعترافه بأنه لا يدري قول الأصحاب في المسألة: «إنَّ الإجارة صحيحة، والقسمة واجبة» (١).

*مسألة: وأنه إذا قال: "آجرتك الدار سنةً بأن تخط لي هذا السطر، أو تخيط لي هذا الثوب، أو تصرف لي هذه الدراهم في كذا؛ صح العقد والشرط، وهو قضية كلام الغزالي، وقيل: «يَفْسُدُ العقد»، وقيل: «يَفْسُدُ الشرط دون العقد» (٢).

*مسألة (٣): وأنَّ الأرش الواجب في مسألة الخياط ما بين قيمته مقطوعاً قميصا ومقطوعاً قباء، وقال: «لا يتجه غيره؛ لأنَّ أصل القطع مأذون فيه، وصحح ابن أبي عصرون أن الواجب ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً» (٤).

الموات

* مسألة: وأنه يثبت للذمي الارتفاق بالشوارع، كما يثبت للمسلم، وفي «المسألة وجهان»، وحاول شيخه ابن الرفعة إثبات وجه ثالث: أنه إنما يجوز بإذن الإمام إلحاقا بالموات على وجه أبي طاهر الزيادي فيه (٥).

*مسألة: وأنَّ الذمي إذا أحيا في دار الإسلام على القول بمنعه، وهو المذهب، فنقل عين ماله، وبقي أثر عمارته، وأحيا المسلم تلك الأرض بغير إذن الإمام = جاز.