Skip to content

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح باب الخلاف المرسل الإجارة

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٤٤١

القول قول من؟» (١).

*مسألة: وأنه إذا باع العين المستأجرة، ثم فسخت الإجارة بعيب، أو عَرَضَ ما تنفسخ به؛ فمنفعة بقية المدة للمشتري، وفاقًا لابن الحداد، وخلافًا للشيخ أبي زيد وابن الرفعة (٢)، وكذا رجَّح الشيخ الإمام في المقابلة، وقدمناه فيما خالف فيه الشيخين؛ لأنهما خالفاه في المقابلة، وسكتا عن الترجيح في هذه المسألة (٣).

*مسألة: وأنَّ الولي لو علَّم الصبي جميع القرآن، أو حرفة؛ فالأجرة في مال الصبي، خلافًا لمن قال: الحرفة والزائد على ما يؤدي به فرض الصلاة من القرآن على الولي.

*مسألة: وأنه يجوز أن يستأجر الأشجار للاستغلال بها، ولنشر الثياب عليها، وربط الدواب، وبه جزم الشيخ أبو حامد، ونقله صاحب البحر عن أصحابنا (٤)، والرافعي اقتصر على قوله: «صحح بعضهم الصحة» (٥).

*مسألة: وأنه لو استأجر على طحين صُبرة بصاع منها، فإن قال: «لتطحن ما وراء الصاع المجعول أجرةً»؛ صح، وبه صرَّح الماوردي والمتولي والبغوي (٦)، وإن قال: «لتطحن الكل» أو أطلق؛ بطل، وحيث يصح فلا تجب القسمة، وبه