مسألة: وأنه يجوز أن يُغتال بالسيف قبل أن يستتاب (١)
الجهاد
مسألة: وأنه لو تلاقى رجلان، وسلَّم كل منهما على صاحبه، وقضت (٢) القرينة بأنَّ أحدهما مبتدئ والآخر مجيب، بأن ترتب السلامان، أو لم يكن حال أحدهما حال مبتدئ، أو (٣) ظهر قصد ذلك = حَصَلَ الجواب، ذكره في تفسير (٤) الذاريات.
والرافعي سكت على قول صاحب «التتمة»: «لا يحصل الجواب وإن ترتب السلامان»، زاد النووي أنَّ القاضي الحسين قال ذلك أيضا، وأن الشاشي أنكره،