ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
الأذان
* مسألة: وأن الأذان فرض كفاية، ورجح الشيخان أنه سنة (١).
*مسألة: وأن ترجمته للعاجز جائزة إن لم يقم به القادر، وقال النووي (٢): «لا يجوز أن يؤذن لجمع فيهم عربي».
*مسألة: وأن الإمامة أفضل من الأذان، وهو قول الرافعي (٣)، قال الشيخ الإمام: «والسلامة في تركها»، ومن تصانيفه: «طلب السلامة في ترك الإمامة».
*مسألة: وأن من جمع بين صلاتين جمع تأخير، وقدم الفائتة يؤذن لفريضة الوقت، ولا يسقط ذلك بالأذان للفائتة (٤)، وهو قول أبي الفرج السرخسي، قال الشيخ الإمام: «وفي كلام الشافعي في «البويطي» ما يشير إليه».
*مسألة: وأن الحائض والجنب لا يجيبان المؤذن، وهذا قد يستغرب؛ لجزم الرافعي والنووي بخلافه (٥)، وهو ظاهر، ولي في «التوشيح» عليه كلام.
*مسألة: وأن وقت الأذان الأول للصبح قبيل طلوع الفجر، قال: «وهو وقت السحر، ورجحه القاضي الحسين والمتولي والبغوي، ورجح النووي (٦) أنه