Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة ب - الطلاق

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ٧٦

ولا تقربوهن حتى يطهرن … ﴾ ولحديث أنس بن مالك ﵁ قال: كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت، فسأل الصحابةُ النبيَّ ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض … ﴾ فقال الرسول ﷺ: "اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " رواه مسلم.

وإتيان الحائض فيما دون الفرج جائز.

الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يأمر أزواجه وهنّ حُيَّض أن تلبس إحداهنّ إزاراً فوق العورة ثم يباشرها " رواه البخاري ومسلم.

أمّا إتيان المرأة من دبرها فحرام بكل وجه وقت الحيض وفيما عداه.

الدليل: حديث خزيمة بن ثابت ﵁ قال ﷺ: "إن الله لا يستحيي من الحق (ثلاث مرات) لا تأتوا النساء في أدبارهنّ"رواه ابن ماجه (١).

ولحديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: "ملعونٌ من أتى امرأتَه في دبرها"رواه أبو داود (٢).

ب - الطلاق:

حيث يحرم على الرجل تطليقُ زوجتِه وهي حائض (٣).

الدليل: حديث عبد الله بن عمرَ ﵁ أن عمرَ ﵁ أخبر النبيَّ ﷺ أن