المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
Printed page ٨٦
١٢٥ - الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة
والمتصل بها إن صاحَبَهُ طَلْقٌ فهو دم نفاس، وهو قول الحنابلة (١) واختاره السعدي (٢).
١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أياماً أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى
فهذا النقاء بين الدمين يُعدُّ طهراً. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣) ورجّحه الشيخ محمد بن إبراهيم (٤).
ويجوز للرجل وطء امرأته خلال هذا الطهر وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٥) واختيار ابن عثيمين (٦). وذلك لأن الصلاة تصح منها والحال ما ذكر فلا يجوز أن يُمنَع زوجُها إلا بدليل، ولا دليل على المنع.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات