المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
Printed page ٦١
باب الغُسْل
٨٤ - موجبات الغُسْل:
أ- الجنابة: وهي إنزال المنيِّ بوطءٍ أو غيره، أو بالتقاء الختانين ولو لم يكن هناك إنزال (١).
الدليل: حديث أبي سعيد ﵁ قال: قال ﷺ: " إنما الماءُ من الماءِ " رواه مسلم.
ولحديث عائشة ﵂ قال ﷺ: " إذا مسّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل " رواه مسلم.
ب- دم الحيض والنفاس: فإذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها وجب عليها الغسل، وسيأتي تفصيله في باب الحيض.
ج- الموت لغير الشهيد.
الدليل على وجوب الغُسل للميت: حديث ابن عباس ﵁ في قصة الذي وَقَصَته ناقته في حجة الوداع قال النبي ﷺ في شأنه: " اغسلوه بماء وسدر " متفق عليه.
أما دليل ترك الشهيد بلا غُسل فهو حديث جابر ﵁ قال: قال النبي ﷺ