Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة باب الوضوء ٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كف واحدة

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ٣٤

ماء قدر ثُلُثَي المد. رواه النسائي (١).

وعند أحمد من حديث عبد الله بن زيد ﵁ " فجعل يدلك ذراعيه " (٢). ويؤخذ منه سُنِّية دلك الأعضاء.

٤٤ - البدء باليمين في غَسل الأعضاء هو السنة

؛ لكن لو قَدَّم المسلمُ غسل يده اليسرى على اليمنى أو رجله اليسرى على اليمنى صحَّ وضوؤه. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا (٣)، وقال ابن قدامة: " لا نعلم فيه خلافا " (٤).

٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة،

وهو قول الجمهور (٥)، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم (٦).

الدليل: عدم ذكر البسملة في آية الوضوء، وكذلك حديث عمرو بن شعيب حين علّم النبيُّ ﷺ الأعرابيَّ الوضوء (وقد سبق الحديث)، ولم يذكر الراوي أنه سّمى ﷺ أو أمر الأعرابي بالتسمية.

٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كفٍّ واحدة،