المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
Printed page ٣٤
ماء قدر ثُلُثَي المد. رواه النسائي (١).
وعند أحمد من حديث عبد الله بن زيد ﵁ " فجعل يدلك ذراعيه " (٢). ويؤخذ منه سُنِّية دلك الأعضاء.
٤٤ - البدء باليمين في غَسل الأعضاء هو السنة
؛ لكن لو قَدَّم المسلمُ غسل يده اليسرى على اليمنى أو رجله اليسرى على اليمنى صحَّ وضوؤه. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا (٣)، وقال ابن قدامة: " لا نعلم فيه خلافا " (٤).
٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة،
وهو قول الجمهور (٥)، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم (٦).
الدليل: عدم ذكر البسملة في آية الوضوء، وكذلك حديث عمرو بن شعيب حين علّم النبيُّ ﷺ الأعرابيَّ الوضوء (وقد سبق الحديث)، ولم يذكر الراوي أنه سّمى ﷺ أو أمر الأعرابي بالتسمية.