المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
منعك؟ " قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال له النبي ﷺ: "عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك ". ثم حضر الماءُ بعد ذلك فأعطاه النبيُّ ﷺ ماءً وقال: " أفرغْه على نفسك " رواه البخاري.
١٠٠ - يُصار إلى التيمُّم بدلاً عن الماء
في الحالات التالية (١):
أ- إذا لم يجد الماء.
ب- إذا وجده لكن بقيمةٍ أغلى من ثمنه المعتاد في مكانه، وفي الشراء بهذه الزيادة كلفة ومشقة عليه (٢).
ج- إذا كان الماء الذي معه لا يكفي إلا لشُربه أو طعامه.
د- إذا خشي من استعمال الماء في حصول ضرر على نفسه كالمريض ونحوه، أو خاف تأخر الشفاء بسبب استعمال الماء.
الدليل: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم .. ﴾ وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً﴾.
١٠١ - من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهي،
ثم يتيمَّم بعد ذلك لبقية الأعضاء التي لم يصبها الماء، وهذه رواية عن الإمام أحمد (٣)، اختارها ابن حزم الظاهري (٤)، ورجّحها