Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة باب الحيض والاستحاضة والنفاس ١١٥ - يجوز للحائض أن تمر بالمسجد، أو تدخله لأخذ حاجة

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ٧٨

بالطواف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وتلميذه ابن القيم (٢).

١١٤ - يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمسَّ المصحف

إذا احتاجت إلى ذلك، كأن تكون معلمة للقرآن أو طالبة تختبر. ولو قرأت في غير ذلك لم يكن عليها حرج، وإن كان الأولى تركه خروجاً من الخلاف. وهو مذهب الإمام مالك (٣) ورجّحه ابن القيم (٤) واختاره ابن باز (٥).

الدليل: عدم ثبوت دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، وقد كان النساءُ يحضن على عهد رسول الله ﷺ ولم يكن ينهاهنّ عن قراءة القرآن (٦).

١١٥ - يجوز للحائض أن تمرّ بالمسجد، أو تدخله لأخذ حاجة

؛ لكن لا يجوز لها المكثُ فيه.

الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: " ناوليني الخُمرة من المسجد " قالت: فقلت: إني حائض. قال: " إن حيضتك ليست في يدك " رواه مسلم.