Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة باب الآنية ١٤ - يجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضة

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ١٦

وهذا [الحكم جارٍ] في استعمالها كآنيةٍ للأكل والشرب ولغيرها من الأغراض المختلفة، وإنما ذُكِر الأكل والشرب في الحديث لأن الأصل في الآنية أنها صنعت لذلك فخرج الكلام مخرج الغالب.

والتزيُّن بها للنساء في حليهن جائز لا حرج فيه.

وأما الرجال فيحرم عليهم التحلِّي بالذهب مطلقاً. أما الفضة فيجوز للرجل اتخاذها خاتماً، واختلف فيما عداه.

الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " ولكنْ عليكم بالفضة العبوا بها لعباً" رواه أحمد (١).

١٣ - من توضأ بماء موضوع في آنية الذهب أو الفضة مع علمه بالتحريم فهو آثم

؛ لكنَّ وضوءه صحيح، وهو قول جماهير العلماء (٢)، ورجّحه ابن عثيمين (٣).

١٤ - يجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضة

(٤)، وذلك بشروط أربعة (٥):

١ - أن تكون ضَبَّةً، فلو جُعل غطاءُ الإناء أو يدُه من فضةً حَرُمَ ذلك.