Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة باب الحيض والاستحاضة والنفاس ١٢٠ - الاستحاضة

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ٨١

الحنبلي (١) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

وعلى المرأة مثل ذلك إن كانت مختارة عالمة بالحكم.

الدليل: حديث ابن عباس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أبو داود (٣).

١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل،

فإنَّ كلّ ما كان ممنوعاً حال الحيض يبقى ممنوعا حتى تغتسل ما عدا:

أ- الصوم: قياساً على الجنب (٤).

الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يصبح جُنُباً من جماع غير احتلام ثم يصوم" رواه البخاري ومسلم.

ب- الطلاق: لأنه إنما حرم الطلاق حال الحيض لتطويل المدة، وقد زال هذا المعنى هنا (٥).

١٢٠ - الاستحاضة:

جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وخروجه من عِرْق يقال له "العاذل " (٦).

والاستحاضة دمٌ يختلف عن دم الحيض بأربعة فروق (٧):