Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة باب الغسل ٨٧ - إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ٦٢

في شهداء أحد: " ادفنوهم في دمائهم ولم يغسِّلهم " رواه البخاري.

٨٥ - إذا نزل المني بدون دَفقٍ ولذةٍ فلا يُوجِب ذلك الغسل،

وهو قول الجمهور خلافاً للشافعي (١).

٨٦ - المرأة إذا أسقطت ما في بطنها فإن كان قد بلغ أربعة أشهر وجب تسميته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه

؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، وإن لم يصل عمره ذلك فإنه يدفن فقط (٢).

٨٧ - إذا استيقظ الإنسان فوجد بللاً

فلا يخلو من الحالات التالية (٣):

الأولى: أن يتيقن أنه مَنيٌّ، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر.

الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمَنِيٍّ، فلا يجب عليه الغُسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمَه حكمُ البول.

الثالثة: أن يجهل هل هو مَنِيٌّ أم لا؟ ففيه تفصيل:

أ - إن ذَكَرَ أنه احتلم في منامه فإنه يجعله منيَّاً ويغتسل.

ب- إن لم يرَ شيئاً في منامه: فإن كان قد سبق نومَه تفكيرٌ في الجماع جعله مَذِيَّاً (٤)، وإن لم يسبق نومَه تفكيرٌ فالصواب أنه لا يجب عليه الغُسل؛ لأن