المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
Printed page ٦٢
في شهداء أحد: " ادفنوهم في دمائهم ولم يغسِّلهم " رواه البخاري.
٨٥ - إذا نزل المني بدون دَفقٍ ولذةٍ فلا يُوجِب ذلك الغسل،
وهو قول الجمهور خلافاً للشافعي (١).
٨٦ - المرأة إذا أسقطت ما في بطنها فإن كان قد بلغ أربعة أشهر وجب تسميته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه
؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، وإن لم يصل عمره ذلك فإنه يدفن فقط (٢).
٨٧ - إذا استيقظ الإنسان فوجد بللاً
فلا يخلو من الحالات التالية (٣):
الأولى: أن يتيقن أنه مَنيٌّ، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر.
الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمَنِيٍّ، فلا يجب عليه الغُسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمَه حكمُ البول.
الثالثة: أن يجهل هل هو مَنِيٌّ أم لا؟ ففيه تفصيل:
أ - إن ذَكَرَ أنه احتلم في منامه فإنه يجعله منيَّاً ويغتسل.
ب- إن لم يرَ شيئاً في منامه: فإن كان قد سبق نومَه تفكيرٌ في الجماع جعله مَذِيَّاً (٤)، وإن لم يسبق نومَه تفكيرٌ فالصواب أنه لا يجب عليه الغُسل؛ لأن