Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة هـ- دم الاستحاضة: وهو دم نجس يوجب الوضوء وإذا استمر فلا يمنع الصلاة ولا الصيام

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ٢٣

٢٤ - ما يخرج من فرج المرأة

فحكمه على التفصيل التالي:

أ- البول: وهو نجس كبول الرجل

ويجب منه غسل الفرج (١).

ب- دم الحيض: وهو دم نجس، يمنع الصلاة والصوم،

ويجب الاغتسال منه بعد انقطاعه لمن تستطيع استخدام الماء، فإن لم تقدر على استخدامه وجب التيمم.

ج- ماء الاحتلام: وهو كالمنيّ بالنسبة للرجل يوجب الغسل.

الدليل: حديث أم سليم ﵂ قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: " نعم إذا هي رأت الماء " رواه البخاري ومسلم.

د- السوائل الخارجة من الفرج والمسماة بالرطوبة، وهذه طاهرة ليست بنجسة شأنها شأن العَرَق الخارج من الجسم،

وهذا هو المشتهر من قول الأحناف (٢)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٣)، ورجّحه النووي (٤). والأولى والأحوط أن تتوضأ المرأة منها إذا أرادت فعل ما يوجب الطهارة كالصلاة ومسِّ المصحف، وتغسل ما وقعت تلك الرطوبة عليه.

هـ- دم الاستحاضة: وهو دم نجس يوجب الوضوء وإذا استمر فلا يمنع الصلاةَ ولا الصيام

؛ لكنْ لا يلزم الاغتسال منه بعد انقطاعه كما في الحيض (وسيأتي تفصيله في باب الحيض).