Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة باب المسح على الخفين ٦١ - إذا وجد جرح أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ٤٣

٥٩ - المسح على جبيرةٍ أو لفافةٍ مشدودةٍ على كسرٍ أو جرحٍ جائزٌ.

الدليل: حديث ابن عباس ﵁ أن رجلاً أصابته شَجَّة في رأسه فاغتسل فمات، فقال النبي ﷺ: " إنما كان يكفيه أن يَعصِب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده " رواه أبو داود (١).

٦٠ - يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخف

بأمور منها (٢):

أ - لا يُشترط لجواز المسح عليها تَقَدُّمُ الطهارة لها، بخلاف الخفّ.

ب - عدم التوقيت بمدة للمسح، بل متى وجدت الحاجة لبقائها تعين المسح عليها.

ج - لا ينتقض المسح عليها بالحدث الأكبر بعكس الخفّ.

د - وجوب المسح على جميع ما كان مغطيا منها للعضو الواجب غسله، أما الخف فالمسح على ظاهره دون باطنه.

٦١ - إذا وجد جرحٌ أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل

فتكون طهارة ذلك العضو على النحو التالي:

أ- إذا كان الجرح على عضو من أعضاء الوضوء وكان مكشوفا ولا يضره الغَسْل وجب غسلُه.

ب- إذا كان مكشوفاً ويضره الغَسل دون المسح فيجب المسح.