المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
٥٩ - المسح على جبيرةٍ أو لفافةٍ مشدودةٍ على كسرٍ أو جرحٍ جائزٌ.
الدليل: حديث ابن عباس ﵁ أن رجلاً أصابته شَجَّة في رأسه فاغتسل فمات، فقال النبي ﷺ: " إنما كان يكفيه أن يَعصِب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده " رواه أبو داود (١).
٦٠ - يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخف
بأمور منها (٢):
أ - لا يُشترط لجواز المسح عليها تَقَدُّمُ الطهارة لها، بخلاف الخفّ.
ب - عدم التوقيت بمدة للمسح، بل متى وجدت الحاجة لبقائها تعين المسح عليها.
ج - لا ينتقض المسح عليها بالحدث الأكبر بعكس الخفّ.
د - وجوب المسح على جميع ما كان مغطيا منها للعضو الواجب غسله، أما الخف فالمسح على ظاهره دون باطنه.
٦١ - إذا وجد جرحٌ أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل
فتكون طهارة ذلك العضو على النحو التالي:
أ- إذا كان الجرح على عضو من أعضاء الوضوء وكان مكشوفا ولا يضره الغَسْل وجب غسلُه.
ب- إذا كان مكشوفاً ويضره الغَسل دون المسح فيجب المسح.