المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
Printed page ٦٦
الغُسل، وإن فَعَل فحَسَنٌ.
الدليل: قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا … ﴾ أي اغسلوا جميع البدن، ولم يأمر بالوضوء، ولأن جميع ما يجب في الحدث الأصغر يجب نظيره في الأكبر وزيادة.
ولعموم حديث عمر ﵁ قال: قال ﷺ: " إنما الأعمال بالنيات " رواه البخاري.
٩٤ - لا يجوز للجُنُب البقاءُ في المسجد
؛ لكنْ يجوز له المرور به للحاجة.
الدليل: قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا … ﴾ (١).
٩٥ - أقلُّ ما ثبت عن النبي ﷺ أنه اغتسل بثلاثة أمداد،
وثبت أنه اغتسل بصاع. فلا حدّ لأكثره ما لم يبلغ حد الإسراف (٢).
الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: اغتسل النبي ﷺ بثلاثة أمداد" رواه مسلم.