Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة باب الغسل ٩٥ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه اغتسل بثلاثة أمداد

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ٦٦

الغُسل، وإن فَعَل فحَسَنٌ.

الدليل: قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا … ﴾ أي اغسلوا جميع البدن، ولم يأمر بالوضوء، ولأن جميع ما يجب في الحدث الأصغر يجب نظيره في الأكبر وزيادة.

ولعموم حديث عمر ﵁ قال: قال ﷺ: " إنما الأعمال بالنيات " رواه البخاري.

٩٤ - لا يجوز للجُنُب البقاءُ في المسجد

؛ لكنْ يجوز له المرور به للحاجة.

الدليل: قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا … ﴾ (١).

٩٥ - أقلُّ ما ثبت عن النبي ﷺ أنه اغتسل بثلاثة أمداد،

وثبت أنه اغتسل بصاع. فلا حدّ لأكثره ما لم يبلغ حد الإسراف (٢).

الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: اغتسل النبي ﷺ بثلاثة أمداد" رواه مسلم.