المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
Printed page ٤٦
٦٤ - دم الحيض والاستحاضة ناقضان للوضوء
(وسيأتي بيان ذلك في باب الحيض والاستحاضة والنفاس).
٦٥ - كلُّ خارجٍ من السبيلين من بول أو غائط أو دم أو مذيٍّ أو وديٍّ أو منيٍّ فيُعدُّ من نواقض الوضوء،
وهذا بإجماع العلماء (١).
٦٦ - كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء كالقيء والصديد والقيح والدم إلا إذا كان الذي خرج من غير السبيلين بولٌ أو غائط،
كمن لا يستطيع التبول والتغوط من مكانهما الطبيعي كحال بعض المرضى، فهذا ينتقض وضوؤه بخروج البول والغائط. وهو مذهب الإمام مالك والشافعي (٢) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
الدليل على عدم نقض ما خرج من غير السبيلين للوضوء: عدم ثبوت ما يدل على ذلك، فالأصل عدم النقض حتى يثبت الدليل (٤).