المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
Printed page ٢٩
٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوء،
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
الدليل: حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه " رواه الدارقطني والبيهقي (٢).
٣٣ - مسحُ الرأسِ مرةٌ واحدة فقط،
ويكون لجميع الرأس لا بعضه، وهو مذهب الإمام مالك (٣) والإمام أحمد (٤) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦).
الدليل: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ أن النبي ﷺ مسح رأسه فأقبل بهما (أي بيديه) وأدبر مرة واحدة "رواه البخاري.
ومن مسح بعضَ رأسِه لا ينطبق عليه أنه مسح رأسَه؛ بل بعضه.