Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة باب الوضوء ٣٤ - الأذنان تمسحان مع الرأس

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ٢٩

٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوء،

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

الدليل: حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه " رواه الدارقطني والبيهقي (٢).

٣٣ - مسحُ الرأسِ مرةٌ واحدة فقط،

ويكون لجميع الرأس لا بعضه، وهو مذهب الإمام مالك (٣) والإمام أحمد (٤) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦).

الدليل: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ أن النبي ﷺ مسح رأسه فأقبل بهما (أي بيديه) وأدبر مرة واحدة "رواه البخاري.

ومن مسح بعضَ رأسِه لا ينطبق عليه أنه مسح رأسَه؛ بل بعضه.

٣٤ - الأذنان تُمسحان مع الرأس،

وهو من مفردات المذهب الحنبلي (٧)، واختاره ابن القيم (٨).