الحنك)، ولا ذات ذؤابة (وهي جعْلُ طرَفِ العمامة مُرخىً). وهو اختيار شيخ الإسلام [ابن تيمية] (١)(٢).
ج- نزعُ العمامة لايُبطل المسح عليها. وهو قول ابن حزم (٣)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤). وعلى هذا فلا يلزم لبسها على طهارة مائية كالخفّ (٥)، والقياس على الخف يحتاج إلى دليل.
د- طريقة المسح على العمامة: أن يمسح مقدَّم رأسه (الناصية) ثم يكمل المسح على العمامة، فإن فعل فحسن، ولو مسح على العمامة بدون أن يمسح الناصية صحَّ المسح. ولا يلزم مسح الأذنين لعدم النقل في ذلك (٦).
٥٨ - يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا شقَّ نزعُه لبرْدٍ ونحوِه.