Skip to content

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة باب المسح على الخفين ٥٧ - المسح على العمامة

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر

Printed page ٤١

لبسهما في وقت واحد فالمسح على الأعلى منهما، ولا يلزمه أن ينزعه ويمسح على الأسفل.

٥٦ - طريقة المسح على الخُفين

١ - يكون بالمسح على ظاهر الخفين لا على باطنهما الذي يلي الأرض.

الدليل: قال علي ﵁: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه " رواه أبو داود (١).

٢ - يبلُّ يديه الاثنتين بالماء، ثم يمسح باليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في نفس الوقت ابتداء من أطراف أصابع القدمين حتى يَشرعَ في الساقين.

الدليل: قول المغيرة بن شعبة ﵁ (وقد سبق) " فمسح عليهما " ولم يقل بدأ باليمنى، ولكنْ لو مسح كلاً منهما على حِدَة بيديه الاثنتين، أو مسح اليمنى بيدٍ ثم اليسرى بيدٍ أجزأ كلُّ ذلك (٢).

٥٧ - المسح على العمامة:

أ- يجوز المسح عليها، وهو مذهب الحنابلة (٣) خلافاً للجمهور (٤).

الدليل: حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: " مسح النبي ﷺ بناصيته وعلى العمامة " رواه مسلم.

ب- لا يُشترط في هذه العمامة أن تكون مُحَنَّكة (وهي التي يدار بعضها تحت