Skip to content

تنقيح التحقيق - الذهبي ٣٠٣ - مسألة

تنقيح التحقيق - الذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ١/ ٣٣٩

قال: فحمى لي جبلها ".

قلتُ: رواهُ (ق) وسنده منقطعٌ، وقد أخرجهُ أحمدُ هكذا.

أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قالَ: «جاء هلالٌ إلى رسول الله ﷺ بعشُورِ نحله، وسألهُ أن يحمي له وادياً يقال لهُ: سلبةُ، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولي عمرُ كتب سفيانُ بن وهبٍ إلى عمر يسأله، فكتب عمرُ؛ إن أدى إلي ما كان يُؤدِّي إلى رسول الله ﷺ من عُشر نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذبابُ غيثٍ؛ يأكلهُ من شاء».

قلتُ: رواهُ (د ق).

(ت) نا محمدُ بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسيُّ، عن صدقة ابن عبد الله، عن موسى بن يسارٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، مرفوعاً: «في العسلِ في كلِّ عشرةِ أزقٍ زقٌّ».

قالَ (ت): لا يصحُّ عن النبيِّ ﷺ في هذا الباب كبير شيء.

وقال النسائيُّ: صدقةُ ليس بشيءٍ، وهذا حديثٌ منكرٌ.