Skip to content

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام فصل التعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٢٩٢

بِذَلِكَ إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ﵁، ثُمَّ حَرَّقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي خِلَافَتِهِ، ثُمَّ حَرَّقَهُمْ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ حَرَّقَ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ.

وَمِنْهَا: «إبَاحَتُهُ ﷺ سَلْبَ الَّذِي يَصْطَادُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ لِمَنْ وَجَدَهُ» .

وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ ﷺ بِكَسْرِ دِنَانِ الْخَمْرِ وَشَقِّ ظُرُوفِهَا» .

وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁ بِتَحْرِيقِ الثَّوْبَيْنِ الْمُعَصْفَرَيْنِ» .

وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ بِكَسْرِ الْقُدُورِ الَّتِي طُبِخَ فِيهَا لَحْمُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنُوهُ فِي غَسْلِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ» فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ، لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْكَسْرِ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً.

وَمِنْهَا: «هَدْمُهُ ﷺ لِمَسْجِدِ الضِّرَارِ» .

وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ ﷺ بِتَحْرِيقِ مَتَاعِ الَّذِي غَلَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ» .

وَمِنْهَا: «إضْعَافُ الْغُرْمِ عَلَى سَارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ مِنْ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ» .

وَمِنْهَا: «إضْعَافُ الْغُرْمِ عَلَى كَاتِمِ الضَّالَّةِ» .

وَمِنْهَا: «أَخْذُهُ شَطْرَ مَانِعِ الزَّكَاةِ غَرَامَةً مِنْ غَرَامَاتِ الرَّبِّ ﵎» .

وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ ﷺ لَابِسَ خَاتَمِ الذَّهَبِ بِطَرْحِهِ فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ أَحَدٌ» .

وَمِنْهَا: «أَمْرُهُ ﷺ بِقَطْعِ نَخِيلِ الْيَهُودِ إغَاظَةً لَهُمْ» .