Skip to content

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام فصل في حكم المسروق

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٢٤٨

الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ فَلَا قَطْعَ فِي آلَةِ لَهْوٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهَا بَعْدَ الْكَسْرِ نِصَابًا.

وَفِي جَلْدِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ خِلَافٌ.

وَفِي الْكَلْبِ الْمَأْذُونِ قَوْلَانِ.

مَسْأَلَةٌ: وَيُقْطَعُ سَارِقُ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ، سَوَاءٌ سَرَقَهَا مِنْ رَبِّهَا أَوْ مِمَّنْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، قَالَهُ أَشْهَبُ، وَقِيلَ: إنْ سَرَقَ مِنْ رَبِّهَا فَلَا قَطْعَ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ نِصَابًا وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ مِنْ الذَّهَبِ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ عَرْضًا يُسَاوِي أَحَدَهُمَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ إنَّمَا يَقُومُ الْعَرْضُ بِالدَّرَاهِمِ.

فَرْعٌ: وَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ ظَنَّهَا فُلُوسًا لَا تَبْلُغُ رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ.

فَرْعٌ: وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ الْحِرْزِ نِصَابًا لَكِنْ فِي مَرَّاتٍ، فَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يُقْطَعُ حَتَّى يُخْرِجَهُ فِي مَرَّةٍ، وَقَالَ سَحْنُونٌ إنْ كَانَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ قُطِعَ وَهَذِهِ حِيلَةٌ.

فَرْعٌ: وَلَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزَيْنِ لَمْ يُقْطَعْ.

فَرْعٌ: وَلَوْ سَرَقَ نِصَابًا مَعَ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ قُطِعَ وَحْدَهُ، وَلَوْ سَرَقَ مَعَ مَنْ لَهُ شُبْهَةٌ فِي الْمَالِ أَوْ فِي الدُّخُولِ كَالْعَبْدِ وَالْأَبِ لَمْ يُقْطَعْ.

فَرْعٌ: وَيُقَوَّمُ الْحَمَامُ الْمُرَادُ لِحَمْلِ الْكُتُبِ لَا لِلَّعِبِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا حَمَامٌ عُرِفَ بِالسَّبْقِ، أَوْ طَائِرٌ عُرِفَ بِالْإِجَابَةِ إذَا دُعِيَ، فَإِنَّمَا يُقَوَّمُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ بِخِلَافِ الْبُزَاةِ.

وَقَالَ أَشْهَبُ: بَلْ يُقَوَّمُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهَا.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الْحِرْزِ، وَلَا قَطْعَ فِيمَا سُرِقَ مِنْ غَيْرِ الْحِرْزِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَعَ حَافِظٍ فَحَافِظُهُ حِرْزُهُ، وَأَفْنِيَةُ الْحَوَانِيتِ حِرْزٌ لِمَا وُضِعَ فِيهَا لِلْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَانُوتٌ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَا، وَمَرْبِطُ الدَّابَّةِ حِرْزٌ لَهَا إذَا كَانَ مُتَّخَذًا لِذَلِكَ، كَفِنَائِهِ وَبَابِ دَارِهِ وَمَوْقِفُ الشَّاةِ فِي السُّوقِ حِرْزٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَرْبُوطَةً، وَظَهْرُ الدَّابَّةِ وَالرَّحْلُ