Skip to content

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام مسألة في صلاة الجمعة

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ١٩٠

[مَسْأَلَةٌ فِي الْوِتْرِ]

قَالَ أَصْبَغُ: مَنْ أَدَامَ تَرْكَ الْوِتْرِ أُدِّبَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ سَحْنُونٌ تَسْقُطُ شَهَادَتُهُ.

[مَسْأَلَةٌ فِي الْإِمَامَةِ]

وَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى أَرْفَعِ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ مِثْلُ: الدَّكَّةِ تَكُونُ فِي الْمِحْرَابِ، لِأَنَّ الْإِمَامَةَ حَالَةٌ تَقْتَضِي التَّرَفُّعَ فَإِذَا انْضَافَ إلَى ذَلِكَ عَلَوْهُ عَلَيْهِمْ فِي الْمَكَانِ دَلَّ عَلَى قَصْدِهِ الْكِبْرَ، وَفِعْلُ الْإِمَامِ ذَلِكَ لِلْكِبْرِ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُصَلَّى خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ رَدْعًا لَهُمْ وَقِيلَ لِفَسَادِ عَقِيدَتِهِمْ.

[مَسْأَلَةٌ فِي الْجَنَائِزِ]

وَلَا تُشْهَدُ جَنَائِزُ أَهْلِ الْبِدَعِ رَدْعًا لَهُمْ.

[مَسْأَلَةٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

قَالَ ابْنُ الْجَلَّابِ: وَمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّأْخِيرِ عَنْهَا، قَالَ الشَّارْمَسَاحِيُّ: وَوَجْهُهُ أَنْ يُحْرَمَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ أَجْرَ الْجَمَاعَةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَتَنَفَّلُ أَحَدٌ عَقِبَ الْجُمُعَةِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ أَهْلُ الْبِدَعِ إلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

مَسْأَلَةٌ: إذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إمَامٌ رَاتِبٌ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ، فَلَا تَجُوزُ الْجَمَاعَةُ لِغَيْرِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ، قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ وَلَا خِلَافَ فِي مَنْعِ ذَلِكَ، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْمَنْعِ هَلْ هُوَ جَمَاعَةٌ مِنْ تَطَرُّقِ أَهْلِ الْبِدَعِ أَوْ حِمَايَةٌ مِنْ الْأَذَى لِلْأَئِمَّةِ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ إذْنُ الْأَئِمَّةِ، هَلْ يُبِيحُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَعَلَى الْأَوْلَى لَا يَجُوزُ، وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ.