وكان إذا مات المُحْرِمُ أمرَ أن يُغسَل بماء وسدر ويكفَّن في ثوبَيه، وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه. وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه (١).
وكان يأمر من ولي الميِّتَ أن يُحسِّن كفنه (٢)، ويكفِّنه في البياض (٣)؛ وينهى عن المغالاة في الكفن (٤). وكان إذا قصر الكفنُ عن ستر جميع البدن غطَّى رأسه، وجعل على رجليه شيئًا من العشب (٥).
فصل
وكان إذا قدِّم إليه ميت يصلِّي عليه سأل: «هل عليه دين أم لا؟». فإن لم