الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٤/ ١٨٥
[الباب الثاني والعشرون] [باب] في اتخاذ الكلاب وما يعلق على الدواب ووسمها وخصائها والعجلة عليها وذكر الحيات والذر والنمل ونحوها
[فصل ١ - في اتخاذ الكلاب]
نهى الرسول ﷺ عن اتخاذ الكلاب لغير زرع ولا ضرع، وأمر أن تقتل.
قال مالك: يقتل ما يؤذي منها وما يكون بموضع لا ينبغي اتخاذها مثل قيروان الفسطاط.
قيل: فأهل الريف يتخذونها في دورهم خيفة اللصوص على دوابهم، والمسافر يتخذ كلباً يحرسه.