Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس عشر] جامع في السلام، وما يخرج من الهجرة وفي الإخوان في الله، والمكاتبة، والاستئذان، والمناجاة وتقبيل اليد، والمبالغة في البر للزوج والغريب وذي السن والعالم والوالدين، وتشمين العاطس

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٤/ ١٤٢

قيل لمالك: أيسلم على النساء؟ قال: أما المتجالة فلا كراهة، وأما الشابة فلا أحبه.

وقال النبي ﷺ في الرد على اليهودي: "فقل: عليك".

قيل لمالك: فمن سلم على يهودي أيستقبله؟ قال: لا.

قيل: أفيكنون؟ قال: لا أحب أن يرفعوا، وينبغي أن يذلوا.

وأرخص غيره في ذلك؛ لقول الرسول ﵇: "انزل أبا وهب".

ولا ينبغي أن يقال في السلام: سلام الله عليك، ولكن: عليك السلام، أو السلام عليكم.

فصل [٢ - في المصافحة والتقبيل]

قيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك، وقال: لا بأس -أيضا- أن يقبل خد ابنته.