Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس والعشرون] في عفو المقتول خطأ عن ديته, ووصيته بثلثه, وفي القاتل يطلب منه دية العمد في نفس [٢٢٦/ب] أو جرح فيأبى, ومن عفا عن نصف جرحه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٩٤١

[١٠٣ - فصل: فيمن عفا عن نصف جرحه]

قال سحنون في المجروح يعفو عن نصف جرحه: فإن أمكن القصاص من

بعضه اقتص, وإن كان إذا سقط نصفه لم يكن في باقيه قصاص؛

فالجارح يخير, إن شاء أجاز ذلك وأدى نصف عقل الجرح, وإن أبى

قيل للمجروح إما أن تقتص أو تعفو.

وقال أشهب: يجبر على أن يعقل له النصف.