Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس والعشرون] في عفو المقتول خطأ عن ديته, ووصيته بثلثه, وفي القاتل يطلب منه دية العمد في نفس [٢٢٦/ب] أو جرح فيأبى, ومن عفا عن نصف جرحه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٩٤٠

القصاص إذا أبى الجاني.

قال محمد: هذا قول مالك وأصحابه؛ ابن القاسم وأشهب وابن

وهب

قال أشهب: فأما قاتل العمد تطلب منه الدية فيأبى فليس له أن يأبى

ويُجبر على ذلك إن كان مليئا؛ لأنه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار,

ورواه عن النبي ﷺ: (أنه جعل للأولياء إن أحبوا

فليقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية). وقاله ابن المسيب.