الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٣/ ٩٤٠
القصاص إذا أبى الجاني.
قال محمد: هذا قول مالك وأصحابه؛ ابن القاسم وأشهب وابن
وهب
قال أشهب: فأما قاتل العمد تطلب منه الدية فيأبى فليس له أن يأبى
ويُجبر على ذلك إن كان مليئا؛ لأنه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار,
ورواه عن النبي ﷺ: (أنه جعل للأولياء إن أحبوا
فليقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية). وقاله ابن المسيب.