Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث والعشرون] فيمن صالح من جرح أو عفا ثم مات منه وفيمن ضرب فمات مكانه, أو عاش ثم مات, أو أنفذ مقاتله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٩٢٤

[الباب الثالث والعشرون] فيمن صالح من جرح أو عفا ثم مات منه وفيمن ضُرب فمات مكانه, أو عاش ثم مات, أو أنفذ مقاتله

[٩٣ - فصل: في القسامة فيمن صالح من جرح أو عفا ثم مات منه]

قال مالك ﵀: ومن صالح من موضحه خطأ على شيء أخذه,

ثم نزي فيها فمات, فليقسم ولاته أنه مات منها, ويستحقون الدية على

العاقلة, ويرجع الجاني فيما دفع, ويكون في العقل كرجل من قومه, وإن قطع

يده عمداً فعفا عنه, ثم مات منها, فلأوليائه القصاص في النفس بقسامة, إن

كان عفوه عن اليد لا عن النفس, وللمقتول أن يعفو عن قاتله عمداً, وكذلك

في الخطأ إن حمل ذلك الثلث.