Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٩١٣

وإذا قطع أشل اليد اليمنى يمين رجل صحيحة فليس له إلا العقل

ولا قصاص له.

محمد: وقال أشهب: وذلك إذا يبست وبطلت؛ لأنها غير اليد

وهذا من باب التعذيب والضرر وعليه العقل في ماله.

قال أشهب: قال مالك: وأما إن كان فيها منفعة إلا أن بها عيبا أو

شللا بيّنا وهو ينتفع بها فرضي أن يستقيد منه من هذه الناقصة وله فيها

استمتاع؛ فذلك له إن رضي؛ تُقطع في السرقة, وإن لم تكن منفعة

فليس ذلك له.

واليد الشلاء يقطعها رجل صحيح فلا قصاص منها, وكذلك الإصبع

قال أشهب: وكذلك إن كان أشل بعضها؛ لأنها لا يستطاع فيها