الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٣/ ٩٠٠
[الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا
.
[٧٨ - فصل: في القصاص في النفس والجراح]
قال مالك ﵀: أحسن ما سمعت في قول الله ﷾: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ أن القصاص بين الأناث كما هو بين الذكور، والحرة بالحرة كالحر بالحر، والأمة بالأمة كالعبد بالعبد.
والقصاص بين الرجال والنساء في النفس والجراح بقول اله ﷾: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى قوله ﷿ ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل، وكذلك في الجراح بينهما القصاص ونفس الأمة بنفس العبد، وجرحها بجرحه.