Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٩٠٣

وقال عبد الملك: [٢١/أ] لا يقتل بالنبل ولا بالرمي ولا

بالحجارة؛ لأنه لا يأتي على ترتيب القتل وحقيقته فهو من التعذيب, ولا

يقتل بالنار؛ لأنه من التعذيب, ويقتل بالعصا وبالخنق وبالحجر الذي يشدخ.

فإن قطع يديه ثم رجليه ثم ضرب عنقه؛ فإنه يقتل ولا يقطع يديه ولا

رجليه

م: يريد: إلا أن يفعله على وجه العذاب والمثلة به فيصنع به

كذلك, وإلا فالقتل على كل قصاص.