Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في جناية الصبي والمجنون والأب على ولده

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٧٦٢

عَمْدَ الصَّبيِّ خَطَأٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ".

وقاله مالك، قال: وكذلك المجنون.

وَقَدْ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ "أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ﵁: أَنَّهُ أُتِيَ إِلَيْهِ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ فَإِنهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ".

وقال ذلك ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن شهاب ﵃: "أَنَّ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْنُونِ".

قال أشهب عن الليث عن يحي بن سعيد: ما بلغ الثلث من ذلك فعلى العاقلة، وما كان دون الثلث ففي مال المجنون.