Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في جناية الصبي والمجنون والأب على ولده

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٧٦٠

[الباب الثاني] في جناية الصبي والمجنون والأب على ولده

[٦ - فصل: جناية الصبي والمجنون، ورأي السلف في ذلك، وما يكون في ماله من جنايته وما لا يكون، وجناية من يفيق أحيانًا]

قال مالك: وإذا جنى الصبي أو المجنون عمدًا أو خطأ بسيف أو غيره؛ فهو كله خطأ تحمله العاقلة إن بلغ الثلث، فإن لم يبلغه ففي ماله ويتبع به دينًا في عدمه.

محمد: وقد قال عمر بن الخطاب ﵁: "لاَ قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ".

وقاله علي بن أبي طالب ﵁. قال: "كُلُّ مَا أَصَابَ الصِّبْيَانُ مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَطَأِ؛ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ".