Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في تحريم الخمر، وما يحرم من الأنبذة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٤٩٢

شراب أسكر حرام). قال أحمد بن خالد: حديث البتع صحيح.

والبتع: شراب العسل.

وقال ﷺ للذين سألوه من اليمن عن شرابهم، وأنه لا يصلحهم إلا ذلك لبرد أرضهم، فقال ﵇: (ايسكر؟)، قالوا: نعم. فنهاهم عنه، وقال: (كل مسكر حرام). ولم يريدوا أنه لا يصلحهم إلا السكر منه، وإنما رغبوا في شربه، فحرمه عليهم.