الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ٤٩٢
شراب أسكر حرام). قال أحمد بن خالد: حديث البتع صحيح.
والبتع: شراب العسل.
وقال ﷺ للذين سألوه من اليمن عن شرابهم، وأنه لا يصلحهم إلا ذلك لبرد أرضهم، فقال ﵇: (ايسكر؟)، قالوا: نعم. فنهاهم عنه، وقال: (كل مسكر حرام). ولم يريدوا أنه لا يصلحهم إلا السكر منه، وإنما رغبوا في شربه، فحرمه عليهم.