الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ٤٣٦
الباب [التاسع] في العفو عن حد القذف، والقيام به، وكتب القضاة إلى القضاة في الحدود
[٢٥ - فصل: في العفو عن حد القذف، والقيام به]
وقال الرسول ﷺ: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب) ورواه بن وهب.
قال ابن القاسم: فليس في حد القذف عفو إذا بلغ الإمام، أو صاحب الشرط، أو الحرس، إلا أن يريد المقذوف ستراً.
م: لأن واجباً على الإنسان أن يستر على نفسه، وكان مالك يجيز العفو بعد أن يبلغ الإمام وإن لم يرد ستراً، كما روي عن عمر بن عبد العزيز ﵁. يريد: لأنه حد للناس، ثم رجع مالك، فلم يجزه عند الإمام، إلا أن يريد المقذوف ستراً.
قال ابن المواز: وهذا إذا قذفه في نفسه، وإما أن قذفه أبويه، أو