الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ٣٨٦
الباب [السادس عشر] في شهادة الإمام أو القاضي، وكتبة قاض إلى قاض، ومن يقيم الحدود
[٦٢ - فصل: في شهادة الإمام أو القاضي]
قال مالك: وإذا شهد الإمام على حد، رفعه إلى من فوقه إذا كان معه غيره ممن يثبت الحد بهم، فإن لم يكن فوقه أحد رفعه إلى قاضيه، وشهد عنده.
محمد: روى ابن وهب أن أبا بكر الصديق ﵁ قال: "لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ﷿ ما أخذته ولا دعوت إليه أحداً حتى يكون معي غيري".
قال ابن شهاب: فيرى إن كان معه غيره ممن يجب بشهادتهم الحد، أن يرفعوه إلى السلطان.