Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثامن] في زنى الصغير، والمجنون، ومن زنى بنائمة، أو مجنونة، أو مغصوبة، أو ذمية، أو مرهونة، وهل يعذر بالجهالة؟، وكيف إن ادعى النكاح؟، ومن اشترى حرة فوطئها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٣٥٠

الرجم، فأقامه النبي ﷺ عليهم بما في التوراة.

[٣٧ - فصل: في وطء الأمة المرهونة ونحوها وادعاء الجهل]

ومن المدونة: قال: ومن وطئ أمة بيده رهناً وقال: ظننت أنها تحل لي، حُدَّ ولا يعذر بذلك، وكذلك إن كانت بيده وديعة أو عارية أو بإجارة، وكذلك العحم إذا ادعوا الجهالة، ولم يأخذ مالك بالحديث الذي قال: "زنيت بمرعوش بدرهمين"، ورأى أن يقام الحد في هذا.